العلامة الحلي
464
منتهى المطلب ( ط . ج )
ممنوع ، بل يتعلَّق « 1 » بما تدلّ عليه قرينة الحال ، وهو عموم الثّبوت والاستقرار ، وهذا لا ينافي الوجوب لدليل زائد . فروع : الأوّل : وقته للمختار « 2 » من طلوع الفجر إلى الزّوال ، وهو قول مجاهد ، والحسن ، والنّخعيّ ، والثّوريّ ، والشّافعيّ وإسحاق « 3 » . وقال الأوزاعيّ : يجزيه قبل الفجر « 4 » . وعن مالك انّه لا يجزيه الغسل إلَّا أن يتعقّبه الرّواح « 5 » . لنا : انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : ( من اغتسل يوم الجمعة ) « 6 » واليوم من طلوع الفجر . وكذا من طريق الخاصّة قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « اغتسل يوم الجمعة » « 7 » . وأمّا انّ انتهاء وقته الزّوال ، فلأنّ العلَّة إنّما هي حضور المسجد للصّلاة ، لما رواه الجمهور ، عن عائشة قالت : كان النّاس يروحون إلى الجمعة بهيئتهم فتظهر لم رائحة ، فقيل لهم : لو اغتسلتم . رواه مسلم « 8 » .
--> « 1 » « م » : متعلَّق . « 2 » « م » : وقت المختار . « 3 » المغني 2 : 200 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 2 : 200 ، المجموع 4 : 536 ، المحلَّى 2 : 20 . « 4 » المغني 2 : 200 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 2 : 200 ، المجموع 4 : 536 ، المحلَّى 2 : 20 . « 5 » المدوّنة الكبرى 1 : 145 ، الموطَّأ 1 : 102 ، المغني 2 : 200 ، الشّرح الكبير 2 : 200 ، المجموع 4 : 536 ، نيل الأوطار 1 : 293 . « 6 » سنن أبي داود 1 : 94 حديث 343 وص 95 : 345 ، سنن التّرمذي 2 : 367 حديث 496 ، سنن ابن ماجة 1 : 346 حديث 1087 ، سنن النّسائي 3 : 97 ، سنن الدّارمي 1 : 363 ، مسند أحمد 2 : 209 . « 7 » التّهذيب 1 : 105 حديث 273 ، الوسائل 2 : 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 9 . « 8 » صحيح مسلم 2 : 581 حديث 847 - بتفاوت .